علي أكبر السيفي المازندراني

42

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )

لم يحل أكله إلَّا بالذّبح ( 1 ) . وكذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعا فجعل يعدو خلفه فوقف . فإن بقي من حياته زمانا يتّسع لذبحه لم يحلّ إلَّا به . وان لم يتّسع حلّ بدونه . ويلحق بعدم اتساعه ما إذا وسع ولكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه . كما إذا اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكين مع المسارعة العرفية وكون الآلات على النحو المتعارف . فلو كان السكين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلَّه منه

--> « 1 » الوسائل / ج 16 - ص 214 - ح 2 .